جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 03:46 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات امنية مشددة بأسيوط وأسوان ودمياط إفتتاح النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع بحضور وزاري ودولي محافظ المنوفية يكرم أسرة مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل بلبن يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الكريم لصالحهم استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن الدقهلية رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و رئيس جامعة دمنهور يتفقدا الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجامعي للوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات التنفيذ الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الاسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها صحة البحيرة.. اصدار 20 ترخيص جديد وإغلاق 53 منشأة مخالفه خلال حملات رقابية على 182 منشأة طبية خاصة بالبحيرة رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى سفير مملكة السويد لدى مصر ويبحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المسيحيون يحتفلون اليوم بظهور النور المقدس من القبر المقدس أسعار بيع وشراء الذهب اليوم السبت المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم

يحتفل المصريون، غدا الإثنين، بعيد شم النسيم، ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين أجر مضاعف في عدد من الحالات في عيد شم النسيم وغيرها من الإجازات الرسمية.

ونستعرض خلال هذا التقرير الحالات التي يحصل فيها الموظفون على أجر مضاعف في عيد شم النسيم وغيرها من الإجازات الرسمية الأخرى.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.