بالقانون.. محددات جديدة للتعيين في الوظائف الحكومية
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط وآليات للتعيين في الوظائف الحكومية ، حيث نصت المادة 12 على أن يكون التعيين في الوظائف بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أة وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
وطبقا للقانون ، يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا ، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة .
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوانهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حال عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء، والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.