جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:38 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.