هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بعذر أو بدون؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم، كما أنها تجب عن كل مسلم عبدأو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.
ووصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وروى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وذلك في حكم تأخير زكاة الفطر.
وقت إخراج زكاة الفطر
أما عن وقت وجوبها؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولين مشهورين للمالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. انظر: «كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي» (1/ 452)، و«مغني المحتاج» (1/ 401)، و«كشاف القناع» (2/ 251).
وتابعت «الإفتاء» بشأن حكم تأخير زكاة الفطر، أنه ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.
حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وأضافت أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائز ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تقضى.