جريدة الديار
الجمعة 14 مارس 2025 04:57 مـ 15 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الصحة يتفقد مبنى المعامل المركزية بعد عقب الحريق ويوجه بنقل الخدمات إلى ديوان الوزارة بدءًا من الأحد الشباب المصري يعزز دور الشباب خلال حفل افطار جامعة الاقصر إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس رسالة الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة السفير الفرنسي ينظم حفل افطار للاطفال المعرضين للخطر التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع قاتلة الطفلة سلمي بدر في البحيرة رئيس جامعة المنصورة: الجامعة تواصل تقدمها بوجودها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في 16 تخصص أكاديمي رئيسي وفرعي ضبط 3250 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات وذبح خارج المجزر بحملات في الدقهلية أسعار النفط بين التراجع العالمي ..هل يحمي انخفاض النفط جيوب المواطنين من شبح رفع الدعم؟ لو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطوات المبعوث الأممي لسوريا: الاتفاقات الأخيرة تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لحماية الوطن

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بعذر أو بدون؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم، كما أنها تجب عن كل مسلم عبدأو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.

ووصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وروى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وذلك في حكم تأخير زكاة الفطر.

وقت إخراج زكاة الفطر

أما عن وقت وجوبها؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولين مشهورين للمالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. انظر: «كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي» (1/ 452)، و«مغني المحتاج» (1/ 401)، و«كشاف القناع» (2/ 251).

وتابعت «الإفتاء» بشأن حكم تأخير زكاة الفطر، أنه ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.

حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وأضافت أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائز ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تقضى.