تعويض إعانة البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ” تفصيل
الديار - عبدالسلام شعيب التامنيات الاجتماعية
فرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صرف تعويض للبطالة للعامل وذلك وفق شروط وضوابط محددة فرضها القانون لابد من توافر لحصول العامل علي التعويض لحين حصوله علي فرصة عمل جديدة في مكان أخر وذلك في حالة اذا كان العامل مؤمن عليه فيما نص القانون علي أن هذا التعويض يسري علي المؤمن عليهم من العاملين سواء في القطاع العام وقطاع الاعمال العام وأيضا العاملين بالقطاع الخاص ويشترط لانتفاع لهذا التعويض ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الـ 60 عاما .
وقدر القانون قيمة التعويض بالنسبة 75% للأربعة أسابيع الاولي وذلك من أجر الاشتراك الاخير، و 65% للآربعة أسابيع الثانية من أجر الاشتراك الاخير ، و 55% للآربعة أسابيع الثالثة من أجر الاشتراك الاخير و 45% لباقي الاسابيع