جريدة الديار
الثلاثاء 25 مارس 2025 08:39 مـ 26 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستفتاء على الحرب أو السلام.. مناورة سياسية أم حل حقيقي لأزمة إيران؟ الدقهلية تحتفل بليلة القدر غداً بحضور المحافظ بمسجد النصر بالمنصورة مؤشر الإرهاب العالمي.. مخاوف سوريا من عودة داعش تطورات البرنامج النووي الإيراني.. مطالب داخل طهران بامتلاك قنبلة نووية.. ومخاوف من العقوبات الأمريكية والضربات الإسرائيلية عودة خدمات الإنترنت إلى سوريا وسط تصعيد إسرائيلي الحماية تسيطر على حريق داخل مقهى فى كفر الدوار بالبحيرة إزالة 16 حالة تعد على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة وزير البترول: رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية إبلاغ قراءات العدادات” صور ” وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار” صور ” رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني الخارجية السورية تستنكر العدوان الإسرائيلي على قرية كويا بريف درعا تطورات غزة ولبنان وسوريا تتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء إسبانيا

بعد سقوطها.. عصابة سرقة الحسابات على فيسبوك تواجه عقوبات مشددة تصل للسجن

حدد المشرع المصري عقوبات سرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نستعرضه بعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية فيما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.