جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:40 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتشار آليات عسكرية في شوارع سيول بعد إعلان الأحكام العرفية مدبولي يستعرض مع المشرف على ”القومي لذوي الإعاقة” ملفات عمل وأنشطة المجلس اليوم العالمي لذوي الهمم.. طلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية في زيارة للإسكندرية غلق 3 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص خلال حملة مفاجئة بالمنيا مستقبل العلاقات بين أمريكا وإيران في عهد ترامب جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ندوة الولاء والمواطنة في رحاب كلية العلوم الرئيس الكوري الجنوبي يفرض الأحكام العرفية الطارئة بالبلاد قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية الأولمبياد الخاص يشارك في اجتماع اليونسكو احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام ذوي الهمم للمحافظ الإلكترونية للمحمول

للأطباء.. الحبس والغرامة حال منح شهادة وفاة مزورة

يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين.

في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا".

ويعاقب كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية عليها بالحبس".