جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:02 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة مدينة المنصورة في مسابقة دولية بسنغافورة أذربيجان تحتفل بالذكرى الثلاثين لدستورها الديمقراطي دستور أذربيجان: مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة” صور ” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تنعى مشجع الأهلي الشهير ”أمح الدولي” البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي للمجلس الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه مديرية الزراعة بالبحيرة تضبط مخالفات المبيدات والمخصبات وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية

للأطباء.. الحبس والغرامة حال منح شهادة وفاة مزورة

يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين.

في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا".

ويعاقب كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية عليها بالحبس".