جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 05:46 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان نحو مشاركة سياسية فاعلة: انطلاق فعاليات تعزيز الوعي الانتخابي في مصر بمشاعر الأخوة والمحبة: وزيرة البيئة تشارك الإحتفال بعيد القيامة المجيد باسم المحبة والوحدة: محافظ الشرقية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد حملات امنية مشددة بأسيوط وأسوان ودمياط إفتتاح النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع بحضور وزاري ودولي محافظ المنوفية يكرم أسرة مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل بلبن يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الكريم لصالحهم استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن الدقهلية رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و رئيس جامعة دمنهور يتفقدا الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجامعي للوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات التنفيذ الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الاسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها صحة البحيرة.. اصدار 20 ترخيص جديد وإغلاق 53 منشأة مخالفه خلال حملات رقابية على 182 منشأة طبية خاصة بالبحيرة

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر

نقدم معلومات قانونية عن رسوم جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي وافق عليه مجلس النواب فيما يلي:

أهداف قانون جوازات السفر

يهدف مشروع قانون جوازات السفر إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

رسوم جوازات السفر

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.

يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.