جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الشهابى” يستعرض أبرز الجهود المبذولة داخل المحافظة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي حزب الله يقصف مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية

في يومها العالمي.. تشريعات برلمانية انتصرت لـ المرأة المصرية

اليوم العالمي للمرأة 2024 .. يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس بـ اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها في شتى المجالات ، حيث أنها تعتبر الداعم الأساسي في نجاح الأسرة وتماسكها.

و حظيت المرأة المصرية بشكل خاص باهتمام كبير لاسيما خلال السنوات الأخيرة، اتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت كفاءتها في كافة المناصب الإدارية .

وتكريما للمرأة المصرية وحمايتها من جميع أنواع المنارسات العنيفة ، أصدر البرلمان العديد من التشريعات الداعمة التى تحفظ للمرأة حقها كاملا ، وجرمت العنف ضدها كونها تمثل نصف المجتمع .

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

وفقا لتعديلات القانون الجديدة ، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء

وفقا لتعديلات بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، فقد نصت المادة (49) من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة

طبقا لتعديلات قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيعاقب الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.