حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين: إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وأشار " السجيني" إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي و جزء خاص بتوافر العملة الأجنبية ، و تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .
وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الادنى للغرامة من 100 الف الى 150 الف جنيه و الحد الافصى من 3 ملايين الى 5 ملايين جنيه ، و قال " مغاوري" تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي و لا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها الى 5 ملايين انسب، و سبق و غلظنا العقوبة فى 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الأسعار .
وأضاف:" الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير ، فهناك رخاوة لدى الحكومة و أجهزتها ،دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة و هو أمر لا يلجأ إليه أحد فى العالم إلا فى حالات الكوارث فقط ".
و تابع :الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الاحوال و تغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين “ ، مشيرا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.
و أيد النائب ايهاب انيس مقترح " مغاوري" بتغليظ العقوبة. و قال النائب احمد مقلد :" لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر ، و طالب برفع الحد الادنى للغرامة الى 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه .
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا:" هناك معيار ضابط فى التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة ".
وأضاف:" مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".