جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 07:26 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

4 إجراءات يشترطها القانون بـ عقد العمل الفردي

تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات وبيانات بـ عقد العمل الفردي لتعيينه بمؤسسات القطاع الخاص، حيث نصت المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

وبمقتضى المادة، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فيما تنص المادة 33 على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.