جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:13 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار مهم من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.

وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتباراً من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.

فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، أما الأسلوب الثاني فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.

وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.

كما يجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر، وفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنوياً طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مُستمراً وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقاً للوائح المنظمة لدى جهة الولاية.

وفي حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع، ويلتزم المُخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وألا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

كما نص مشروع القرار على أن يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، وكذا سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.