جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:50 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

كيف كشف الذكاء الاصطناعي عصابة التزوير في مصر؟

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط "تشكيل عصابي" تخصص في إعداد وتزوير مستندات حكومية.. فما القصة؟

التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

ووفقا لبيان الرقابة الإدارية، استهدف التشكيل العصابي، الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للقانون.

الذكاء الاصطناعي يكشف التزوير

ساهم الذكاء الاصطناعي في ضبط التشكيل العصابي، حيث أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.

التحليلات أشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت "الخدمات المتكاملة" التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.

بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

بالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير.

اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ما عقوبة التزوير بالقانون؟

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر.

ونصت المادة 211 من القانون على: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

ونصت المادة 212 على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

ونصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.