جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:38 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

الخفض إلى المستوى الأدنى.. جزاءات على الموظف المقصر بقانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة الصادرة من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدد الجزاءات على الموظفين المقصرين فى أداء عملهم.

السلوك الوظيفى والتأديب

تنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.

ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.