للفلاحين.. اعرف كيفية الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
ننشر شروط الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية، وذلك وفقا لقانون الزراعة الذى نص على أن بطاقة الحيازة هي المسئولة عن تدوين البيانات الخاصة لكل حائز فيما يلى:
نصت المادة 90 من القانون على أن: “يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه، وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر، ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب”.
وينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
ويجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير، وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة، أثبت موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.
وطبقا للقانون، لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناءً على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها، على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى، ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.