بعد ظهور إصابتين بمتحور كورونا.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك؛ بعد إعلان وزارة الصحة بشكل رسمي عن اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد، الأمر الذي ينذر بضرورة تصدي الحكومة لهذه الجائحة الجديدة، من خلال إجراءات توصي المواطنين بارتداء الكمامة.
وواجه قانون الأمراض المعدية، الذى أقره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال مثل هذه الأوبئة والتي كانت بدايتها بظهور كوفيد 19، وتم وضع عدد من التدابير الصحية لحماية المواطنين من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
ويهدف قانون الأمراض المعدية إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.
كما يهدف قانون الأمراض المعدية إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
واستحدث قانون الأمراض المعدية نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ووضع قانون الأمراض المعدية عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
عقوبة عدم ارتداء الكمامة
ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
ونصت المادة 26 مکرر (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا
ونصت المادة 26 مكررة " من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.