جريدة الديار
الأحد 2 فبراير 2025 12:51 صـ 3 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأونروا: نأخذ ادعاءات احتجاز رهائن في منشآتنا بجدية ودعونا مرارا لتحقيقات مستقلة محافظ الدقهلية: رفع 1880 طن مخلفات بلدية وتراكمات من مقلب عشوائي بميت الكرماء مركز طلخا والمنطقة المركزية تفاصيل ما جاء في جولة المحافظ التفقدية الصباحية بالمنصورة محافظ الدقهلية: بدء العد التنازلي لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي في 8 فبراير 2025 استشهاد طفل فلسطيني وإصابة مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي على جنين فني كهرباء يقتل عاملا في مشاجرة بشبرا الخيمة تفاصيل مباحثات السيسي وترامب.. تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ودعم استقرار الشرق الأوسط الصليب الأحمر الدولي يعرب عن غضبه من إسرائيل جراء طريقة معاملتها للأسرى الفلسطينيين اتصال هاتفي بين بدر عبدالعاطي ووزير خارجية الكويت خبير عسكري: الشارع المصري وصل رسالته لرفض تهجير الفلسطينيين من أمام معبر رفح مطران الجيزة يشارك في اجتماع العائلة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".