لملاك ومستأجري العقارات.. تحذير من غرامة كبيرة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء
من أهم شروط مزاولة أي نشاط تجاري هو العمل بترخيص قانوني إلا أن الكثير من المواطنين يجهل الطريقة السليمة لممارسة الأنشطة التجارية لا سيما التى يتم إطلاقها داخل العقارات السكنية سواء كان ذلك بتخصيص العقار كاملا أو جزءا منه، الأمر الذي يستلتزم إخطار الضرائب.
وفي هذا الصدد ألزم قانون الإجراءات الضريبية، بإخطار الضرائب بأي نشاط تجاري يتم البدء فيه، وذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون، باعتبار هذا الفعل تهربا ضريبيا.
ونصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
ووفقا للمادة (10) تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.
وأشارت المادة (11) إلي إنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
وعاقبت المادة (69) بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، حال مخالفة المادة (9، 11)