جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:40 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

لملاك ومستأجري العقارات.. تحذير من غرامة كبيرة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

من أهم شروط مزاولة أي نشاط تجاري هو العمل بترخيص قانوني إلا أن الكثير من المواطنين يجهل الطريقة السليمة لممارسة الأنشطة التجارية لا سيما التى يتم إطلاقها داخل العقارات السكنية سواء كان ذلك بتخصيص العقار كاملا أو جزءا منه، الأمر الذي يستلتزم إخطار الضرائب.

وفي هذا الصدد ألزم قانون الإجراءات الضريبية، بإخطار الضرائب بأي نشاط تجاري يتم البدء فيه، وذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون، باعتبار هذا الفعل تهربا ضريبيا.

ونصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

ووفقا للمادة (10) تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

وأشارت المادة (11) إلي إنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

وعاقبت المادة (69) بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، حال مخالفة المادة (9، 11)