جريدة الديار
الجمعة 4 أبريل 2025 09:11 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”كتائب القسام تهدد إسرائيل: الأسرى في خطر إذا لم يتم التفاوض” ”تحذير من كارثة اقتصادية: باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي” ”آبل تخسر 250 مليار دولار: رسوم جمركية ترامب تؤثر على سوق التكنولوجيا” البابا تواضروس يلتقي طلاب السنة النهائية بأكليريكية الانبا رويس ”رصاصة قاتلة: شاب يفارق الحياة في مشاجرة بمركز إيتاي البارود” غرقان في دمياط: البحث عن الشاب الرابع يستمر بعد وفاة ثلاثة شباب في بحر راس البر 5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس ”استشهاد 38 فلسطينياً في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة” ”محافظة البحيرة تستعد لتدريب عملي لمواجهة الأزمات والكوارث””صور ” ”الكروم يحمي الوقود النووي: دراسة تظهر فعالية الطلاء بالكروم في تعزيز أمان قضبان الوقود النووي” ”البعثة المصرية الفرنسية تكشف عن أسرار معبد الرامسيوم” ”محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة في المركز التكنولوجي بأبو حمص”

ما هي الحالات التي يسمح لها القانون بالجمع بين أكثر من معاش أو دخل؟

انهى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الجدل بشأن قانونية وإمكانية الجمع بين معاشين، حيث سمح القانون بالجمع بين معاشين في عدد من الحالات المحددة ،حيث جاءت الحالات التي يسمح فيها القانون بالجمع بين معاشين، على النحو التالي:-

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.


2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.​