جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:12 صـ 2 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل بدار المناسبات بالمنصورة الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية

غرامة وحبس .. عقوبة المعالج النفسي حال مباشرة العلاج العضوي

البرلمان
البرلمان

حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).

ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.