”دروب شيبنج”.. الإفتاء تجيب على حكم البيع بالمتاجر الإلكترونية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم البيع في المتاجر الإلكترونية (دروب شيبنج)؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التعاملُ بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى بـ(الدروب شيبنج) جائز شرعًا؛ لكون هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس.
وتابعت: ولكن بشرط انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
وعن سؤال يقول "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
قالت دار الإفتاء، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
وذكرت أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.
وعن سؤال يقول "ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟
أجابت دار الإفتاء، أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.