جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:17 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ميقاتي: الجيش اللبناني يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس إصابة وسام أبو علي تربك حسابات الأهلي في بطولتي أفريقيا وإنتركونتيننتال موعد عودة ثلاثي الأهلي المصاب للتدريبات وزير التعليم العالي: 100 يوم رياضة خطوة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية بالجامعات المصرية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أعلى المحور المركزي بالجيزة الكرملين يتهم إدارة بايدن بمواصلة صب «الزيت على النار» في أوكرانيا وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث سُبل التعاون في عدد من الموضوعات البيئية ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان

”دروب شيبنج”.. الإفتاء تجيب على حكم البيع بالمتاجر الإلكترونية

تعبيرية
تعبيرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم البيع في المتاجر الإلكترونية (دروب شيبنج)؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التعاملُ بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى بـ(الدروب شيبنج) جائز شرعًا؛ لكون هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس.

وتابعت: ولكن بشرط انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

وعن سؤال يقول "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

قالت دار الإفتاء، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وذكرت أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

وعن سؤال يقول "ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟

أجابت دار الإفتاء، أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.