جريدة الديار
السبت 5 أبريل 2025 05:57 صـ 7 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إيران تسحب قواتها من اليمن: هل هو تكتيك إعلامي أم تحول استراتيجي؟” ”حب اليتيم.. نظرة عامة على قضية تحظى باهتمام الجميع” ”مديرية الشئون الصحية بالشرقية تحتفي بجمعة كفالة اليتيم في دار الأطفال كريمي النسب” ”ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك: التطبيق سيظل قيد التشغيل حتى يونيو” محافظ الجيزة يضع اكليلا من الزهور لشهداء نزلة الشوبك ..تفاصيل ”كتائب القسام تهدد إسرائيل: الأسرى في خطر إذا لم يتم التفاوض” ”تحذير من كارثة اقتصادية: باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي” ”آبل تخسر 250 مليار دولار: رسوم جمركية ترامب تؤثر على سوق التكنولوجيا” البابا تواضروس يلتقي طلاب السنة النهائية بأكليريكية الانبا رويس ”رصاصة قاتلة: شاب يفارق الحياة في مشاجرة بمركز إيتاي البارود” غرقان في دمياط: البحث عن الشاب الرابع يستمر بعد وفاة ثلاثة شباب في بحر راس البر 5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

مصير رسوم تراخيص الحيوانات الخطرة في القانون

تراخيص الحيوانات الخطرة
تراخيص الحيوانات الخطرة

تساءل عدد من المواطنين عن مصير الأموال التي سوف يتم تحصيلها الخاصة بتراخيص حيازة الحيوانات الخطرة وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن أصدره مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذه التساؤلات وفقا للقانون فيما يلى:

حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى

مادة 26:

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم للحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

مادة 27:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينه به على أن لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا للقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .