جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 07:53 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث مروع في الدقهلية: مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص طهران وواشنطن: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما وسط أجواء بناءة توفير سيارات لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية في البحيرة بمناسبة أعياد الربيع وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية مدبولي: جولات ميدانية تكشف عن نهضة صناعية واعدة وتفاؤل بين رجال الصناعة نسور الحضارة 2025: مصر والصين تطلقان تدريبات جوية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري 53 منشأة طبية خاصة تغلق في البحيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفاة الربان مصطفى الميقاتي: شهيد الواجب في قناة السويس بالبحيرة رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان نحو مشاركة سياسية فاعلة: انطلاق فعاليات تعزيز الوعي الانتخابي في مصر بمشاعر الأخوة والمحبة: وزيرة البيئة تشارك الإحتفال بعيد القيامة المجيد باسم المحبة والوحدة: محافظ الشرقية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

”معيط” : رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية والضرورية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.