جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:12 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس إصابة وسام أبو علي تربك حسابات الأهلي في بطولتي أفريقيا وإنتركونتيننتال موعد عودة ثلاثي الأهلي المصاب للتدريبات وزير التعليم العالي: 100 يوم رياضة خطوة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية بالجامعات المصرية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أعلى المحور المركزي بالجيزة الكرملين يتهم إدارة بايدن بمواصلة صب «الزيت على النار» في أوكرانيا وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث سُبل التعاون في عدد من الموضوعات البيئية ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة

”معيط” : رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية والضرورية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.