جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 09:18 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استعدادات مكثفة في الإسكندرية لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم: رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الرقابية حريق مأساوي في القليوبية: مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة بقرية تل بني تميم إحالة تشكيل عصابي نسائي لترويج المخدرات في دمياط إلى المحاكمة حادث مروع في الدقهلية: مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص طهران وواشنطن: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما وسط أجواء بناءة توفير سيارات لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية في البحيرة بمناسبة أعياد الربيع وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية مدبولي: جولات ميدانية تكشف عن نهضة صناعية واعدة وتفاؤل بين رجال الصناعة نسور الحضارة 2025: مصر والصين تطلقان تدريبات جوية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري 53 منشأة طبية خاصة تغلق في البحيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفاة الربان مصطفى الميقاتي: شهيد الواجب في قناة السويس بالبحيرة رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان

ما هي عقوبة اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة؟

بلغت حالات عقر الكلاب الضالة بالشوارع المصرية 400 ألف إصابة، أدت إلى العديد من حالات الوفاة، وحملت الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة من استيراد مصل السعار، وفى هذا السياق وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ،كما استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية .

القانون الجديد لاصطحاب أي من الحيوانات الخطرة

حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ،و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.