جريدة الديار
السبت 16 نوفمبر 2024 08:48 مـ 15 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

شيخ الأزهر: خلع المرأة زوجها جائز إذا كانت تكرهه

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكد الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فلسفة الإسلام في بناء الأسرة تستبعد جذريًا اللجوء للطلاق ما أمكن تفاديه وإنقاذ الأسرة من عواقبه الأليمة.

وأوضح "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأربعاء، أن الإسلام لم يشرع الطلاق كشرع جديد للمسلمين لم يكن للناس عهد به من قبل، وهو في ذلك يشبه تعدد الزوجات.

وأوضح أن تعدد الزوجات في الجاهلية لم يكن له سقف يقف عنده، والإسلام حدد هذه الفوضى بـ 4 فقط، كما أن الإسلام وقف مع الطلاق نفس الموقف من تعدد الزوجات، حيث كان يحق للرجل أن يطلق زوجته أي عدد من الطلقات ويراجعها في عدتها متى شاء، وترتب على ذلك أضرار بالغة بالمرأة.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن رجل في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- هدد زوجته بأنه لن يأويها إليه ولن يدعها تحل لغيره، بأنه يطلقها ويراجعها قبل انتهاء عدتها، فرفعت الزوجة أمرها للنبي –صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" ليوقف هذا العبث للأبد.

ونوه، بأن الله سبحانه وتعالى حدد الطلاق بمرتين فقط قابلة للرجعة، وإذا طلقها الثالثة فعليها تسريحها بإحسان ولا يحق له أن يمس حق من حقوقها المالية بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم.

وأردف، أن هناك استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة فيما يعرف بالخلع، منوهًا بأنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه ما أعطاها من مهرًا وما يجري مجر المهر شرعًا وعرفًا.