جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 04:29 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري عمر مرموش يعادل رقم هاري كين في المساهمات التهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا صفعة لمبدأ العدالة الدولية.. أول تعليق من حماس على قرار المجر وزير الخارجية الاسرائيلي: إسرائيل لا تستبعد مسارًا دبلوماسيًا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي محافظ الدقهلية في جولة تفتيشية منفردا برئاسة مركز ومدينة أجا صحة الدقهلية: نجاح فريق طبي مشترك في إنقاذ حياة مرض يعانى قطع فى الشريان الكبدى الأيمن نائب محافظ الدقهلية يتابع اعمال السيطرة على حريق بمحيط فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية

غرامة نصف مليون جنيه عقوبة رفع أسعار السلع الغذائية في رمضان

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

عقوبات المخالفين

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

2- كل من خالف المادتين (٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.