الإفتاء تكشف بديل الذهب للمقبلين على الزواج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.
وأوصت، دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الشبكة تطلق ويراد بها: الْهَدِيَّة التي يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة؛ فيقال شبَك الشَّابُّ الفتاةَ أي قدّم لها الشَّبكةَ. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 471، ط. دار الدعوة)، و"معجم اللغة العربية المعاصرة" (2/ 1160، ط. عالم الكتب).
وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان؛ قال المؤرخ الغزي [ت: 1351هـ] في "نهر الذهب في تاريخ حلب" (1/ 197، ط. دار القلم): [بعد أن تتم الخطبة يجتمع نفر من ذوي قرابة العروسين، ويأخذون العهد على وليها بالإعطاء، ويقرءون على ذلك الفاتحة، وهذا الاجتماع يسمونه بالفاتحة أو بالملاك.. وفيه يرسل الخطيب إلى مخطوبته هدية من الحلي؛ كالخاتم والقرط وغيرهما] اهـ.