جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:52 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الداخلية: رسوم تجديد الملصق الإلكتروني 150 جنيها سنويا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 56 (تابع)، الصادر في 8 مارس 2023، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

ويتم استبداله بالنص الآتي: "كما يصرف ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة، أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسمًا سنويًا قيمته مائة وخمسون جنيهًا، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني".