جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:34 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار عاجل من الشيخ محمد بن راشد بشأن سلطة موانئ دبي

موانئ دبي
موانئ دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سلطة موانئ دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي متميز في إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات المُناولة وتقديم العمليات التشغيلية، وتنظيم وتطوير قطاع الموانئ في دبي، وفقاً للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة في هذا الشأن، والمساهمة في الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتجارة البحرية العالمية، ودعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من خلال موانئ الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية المُتخصِّصة في قطاع الشحن البحري واللوجستي، كذلك دعم القطاع البحري، وتشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات البحرية.

وحدّد القانون اختصاصات السلطة ومنها وضع الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للإشراف على الموانئ ومحطات المُناولة في دبي، وتنظيم تشغيلها، وإنشاء وتطوير وصِيانة البنى التحتيّة والفوقيّة في الموانِئ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة لها.

كما شملت اختصاصات سلطة موانئ دبي، وفقاً للقانون، تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة والمهن المصرح بمزاولتها في الموانئ ومحطات المُناولة، وإصدار الشهادات والتصاريح اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة التي تتم داخل الموانئ ومحطات المُناولة، وضبط الأفعال التي ترتكب فيها بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، إضافة إلى تنظيم الجوانب الأمنية للموانئ ومحطات المُناولة والأنشطة والعمليات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المُختصّة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرُّكاب والبضائع.

كما تضمّن القانون الهيكل التنظيمي لسُلطة موانئ دبي، واختصاصات رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، والجهاز التنفيذي للسُلطة، وآلية تعيين المدير التنفيذي لسُلطة موانئ دبي، إضافة إلى تحديد اختصاصاته.

ونصّ القانون الجديد على أنه واعتباراً من تاريخ العمل به، تُنقل إلى سلطة موانئ دبي جميع المهام والصلاحيات المنوطة بهيئة أحواض دبي الجافة وجميع موظفيها، إضافة إلى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة، على أن تحل السلطة محل هيئة أحواض دبي الجافّة في كل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

ويحل هذا القانون محل المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن إنشاء سُلطة موانئ دبي وتعديلاته، والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة موانئ دبي، ويلغى المرسوم رقم (3) لسنة 1983 بشأن إنشاء هيئة أحواض دبي الجافّة وتعديلاته، والمرسوم رقم (29) لسنة 2005 بشأن إلحاق الهيئة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والقرار رقم (10) لسنة 2022 بشأن تخويل المدير التنفيذي لسُلطة موانئ دبي بالإشراف على هيئة أحواض دبي الجافة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحِل محلّها.