جريدة الديار
الخميس 6 مارس 2025 11:17 مـ 7 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمنهور يقدم التهنئة بمناسبة اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات... خلال مشاركته بحفل الإفطار السنوي ”القومي لذوي الإعاقة” يعقد إجتماعان للجان النوعية في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) وزيرة البيئة تترأس الإجتماع الـ ٦٥ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة إيقاف فرد أمن تعدى على سيدة بالضرب في مستشفى بدمياط حسام حبيب ضحية برنامج رامز جلال في حلقة اليوم وحدة الكلى والديلزة بمستشفى المنصورة الجامعي تحصل على اعتماد الجمعية الدولية لأمراض الكلى كمركز تدريب إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حماس: تهديدات ترامب تشجع الاحتلال على نقض اتفاق الهدنة الإعدام شنقا لقهوجي لاتهامه باستدراج طفل وخطفه والتعدي عليه بشبرا الخيمة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لحي الشجاعية روسيا : أي وجود عسكري غربي في أوكرانيا سيُعتبر غزواً جاكلين عازر: الأزهر الشريف منارةً لنشر قيم الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية الحكومة توافق على تفعيل منظومة ”الكارت الموحد” للدعم في بورسعيد

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون