جريدة الديار
الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:13 مـ 10 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الفريق أول عبد المجيد صقر يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية ضبط شخص لمعاكسته فتاة في منطقة البساتين بالقاهرة زيارة ماكرون لمصر: دعم فرنسي قوي لرفض تهجير الفلسطينيين آخر تطورات الوضع الإسرائيلي الإيراني بشراكة أمريكية وزير الزراعة: فحص 775 ألف طن بطاطس للتصدير: جهود كبيرة لتعزيز الصادرات الزراعية ماكرون يغادر مصر بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي يعقدان اجتماعا موسعا لاستعراض الجاهزية لمجابهة الأزمات ضمن تدريب صقر 147 حريق هائل يلتهم مصنع كروم بمدينة بدر ٠٠٠تفاصيل ترامب يصر على محادثات مباشرة مع إيران: تفاصيل جولة المفاوضات الجديدة في سلطنة عمان حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة في البحيرة: 16 حالة تعدي تمت إزالتها في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 محافظ الدقهلية: لا أغلق المخابز حرصًا على المواطنين .. ولكن إجراءات رادعة للمخالفين في الوزن والجودة وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً مع مديرى المستشفيات

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون