جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:13 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون