جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون