جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:59 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مسنة تطلب من طليقها مليون و900 ألف نفقة متعة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

أقامت سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، دعوى نفقة متعة، ودعوى تعويض، ضد مطلقها، بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات بأكتوبر، وذلك بعد 44 عاما من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ مليون و900 ألف نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل عليها وطلقها غيابيا دون أن يخبرها، ورفض التواصل معها طوال 10 أشهر، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات وديا.

وذكرت السيدة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لدي 3 أولاد منه و11 حفيدا، وبالرغم من ذلك طلقني وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ولم أكن أتوقع أن يغدر بي وأن يطلقني غيابياً".

وتابعت: "تحايل لسرقتي وحرماني من حقوقي الشرعية، رغم أنه ميسور الحال، ونسي أولاده وكذلك أحفاده، وبدأ يفتعل معي خلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن حقوقي، وحاولت إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وإبتزازي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.