جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 01:23 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يتابع اعمال السيطرة على حريق بمحيط فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية محافظ الجيزة يوافق علي انشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بالعياط واوسيم ”اغفر وارحم” في اجتماع قداسة البابا الاسبوعي قداسة البابا امنا العذراء لها دورا مؤثرا في حياتنا كمصريين القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر ”ترمب يفرض رسومًا جمركية على العرب.. لماذا خُصّ سوريا والعراق وليبيا بعقوبات أقسى؟” تفاصيل بيان جولد بيليون عن حالة الذهب بمصر خلال ربع العام الحالي نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويؤكد على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى تهديد على التجمعات السكنية حرب تجارية جديدة: القرار الأمريكي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.. والاتحاد الأوروبي يستعد للرد!” ”قطر غيت”: فضيحة الفساد التي هزت أوروبا.. وإسرائيل في مرمى النيران! استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

ننشر عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها في القانون

القانون المصرى
القانون المصرى

وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

المادة 71 من القانون فى باب العقوبات

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" ، يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.