جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:43 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم الفيوم يُكرم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات ويتفقد لجنة مدرسة نديبة الإعدادية بدمنهور محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب .. وجنازة عسكرية بالمنصورة شاب يقتل ابن عمه بطلق ناري بابوتشت قنا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ”القومي للإعاقة” يُطلق مشروع ”نحو مدن مُستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مُوسعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة مشاريع حيوية للحياة البرية والبحرية بالفيوم رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بالبحيرة بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة مدير الإدارة المركزية للمديريات بوزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات الإعدادية بإدارة المطرية بالدقهلية ضبط 6 طن مقطعات لحوم وأسماك وكبدة فاسدة بالجيزة

ضبط جرائم أموال بالسوق السواء بقيمة 114 مليون جنيه.. تفاصيل

جرائم اموال
جرائم اموال

نجحت الداخلية في ضبط 35 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (180,137,355 مليون جنيه) أبرزها ضبط عدد 24 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (114,712,355 مليون جنيه).

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.