جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:50 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار جديد لوزارة التموين بشأن تسعير الأرز

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 263 تابع (ج)، الصادر في 26 نوفمبر 2022، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 17 لسنة 2022، بشأن مد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، الخاص بقرار بتسعير الأرز.

قرار التموين بشأن الأرز

وينص القرار في مادته الأولى على "أن تمد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، لمدة أسبوع ينتهي في 3/12/2022.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت في عددها الصادر في 19 نوفمبر 2022، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقًا للآتي: أولًا: حائزو الأرز الشعير، حيث يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المرفق لهذا القرار.

الأرز الأبيض

وفي البند الثاني جاء "حائزو الأرز الأبيض.. يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه (المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور)، ويجب أن يستمر هذا الإخطار وعلى الأخص الغرض من التخزين، والكميات المخزنة، ونوعية الأرز المخزن (رفيع الحبة- عريض الحبة)، والكميات المعبأة منه المعدة للتداول أو البيع للمستهلك، والإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقًا للنموذج المرفق بهذا القرار.

وفي جميع الأحوال، عدا الاستعمال الشخصي، يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور.

حائزو الأرز

وجاء في المادة الثانية للقرار "يمنح حائزو سلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية."

ونصت المادة الثالثة "تلتزم جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبأ: بيانات الشركة- الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز (فاخر/عادي) - حبة الأرز (عريض/رفيع)- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية.

كما أكد القرار ضرورة أن تلتزم جميع المحلات، التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ، بعرضه للبيع للجمهور مع الإعلان عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.

ويحظر في جميع الأحوال حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور.

وجاء في المادة الرابعة للقرار "يكون توفيق أوضاع كميات الأرز المخطر عنها على النحو التالي:

1- بالنسبة للأرز الشعير من واقع حيازات زراعية ثابتة: يتم احتساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقًا للقرار رقم 109 لسنة 2022 المشار إليه، وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار.

2- وبالنسبة إلى الأرز الشعير دون حيازات زراعية ثابتة: تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئات العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 لسنة 2022 المشار إليه، وتكون باقي كميات الأرز حرة التصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار.

3- بالنسبة إلى الأرز الأبيض: يتم عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة الخامسة: "تطبق على كميات الأرز التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 المشار إليهما والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر."