جريدة الديار
الجمعة 4 أبريل 2025 11:04 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إيران تسحب قواتها من اليمن: هل هو تكتيك إعلامي أم تحول استراتيجي؟” ”حب اليتيم.. نظرة عامة على قضية تحظى باهتمام الجميع” ”مديرية الشئون الصحية بالشرقية تحتفي بجمعة كفالة اليتيم في دار الأطفال كريمي النسب” ”ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك: التطبيق سيظل قيد التشغيل حتى يونيو” محافظ الجيزة يضع اكليلا من الزهور لشهداء نزلة الشوبك ..تفاصيل ”كتائب القسام تهدد إسرائيل: الأسرى في خطر إذا لم يتم التفاوض” ”تحذير من كارثة اقتصادية: باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي” ”آبل تخسر 250 مليار دولار: رسوم جمركية ترامب تؤثر على سوق التكنولوجيا” البابا تواضروس يلتقي طلاب السنة النهائية بأكليريكية الانبا رويس ”رصاصة قاتلة: شاب يفارق الحياة في مشاجرة بمركز إيتاي البارود” غرقان في دمياط: البحث عن الشاب الرابع يستمر بعد وفاة ثلاثة شباب في بحر راس البر 5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

إصابة العمل.. قانون التأمينات يوضح ضوابط وشروط صرف التعويضات

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.