جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:14 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار عاجل من الحكومة بشأن توصيات اللجنة العليا لتكليف الأطباء

اللجنة العليا لتكليف الأطباء
اللجنة العليا لتكليف الأطباء

استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقًا للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات.

وأوصت اللجنة العليا للتكليف بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتبارًا من عام 2025.

قرارات مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.