جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 12:48 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة

لمواجهة التغير المناخي.. نص أول تشريع مقدم للنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

اتساقا مع توجيهات الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والتحول نحو الأخضر، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمشروع قانون متكامل بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي أحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم إلي لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، الخطة، الصناعة، السياحة والطيران.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الإيضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وينتظم مشروع القانون في 41 مادة قانونية، حيث جاءت المادة الأولي لتقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي الغازات الدفيئة المنشأة، المورد المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس الجهاز، والضريبة المواد، والمواد من ( 2-5) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات المواد، فيما تلزم المواد من (6-9) الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.

وتعدل المواد من (10-15) من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أما المواد من (16-19) فإنها تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي، بينما تلزم المواد من (20-23) الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.

وتحظر المواد (27-28) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة، وتلزم المواد (24-26) الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة، أما المواد (29-30) فإنها تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي.

وجاءت المواد (31-33) لتؤكد التزام الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية المادة 34 تحدد نسبة 5 في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ.

وتلزم المادة (35) جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات، وتكلف المادة (36)الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي، وأخيرا تفرض المواد (37-41) عقوبات محددة على مخالفة أحكام القانون.