الإفتاء توضح حكم بيع البضاعة القديمة التي ارتفع سعرها
"لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص والمنتج سعره ارتفع وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ 25 جنيه وتبيعه بـ 30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ 25 جنيها أو بـ 27.5 جنيه".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد ، ولكن نقول لهم أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب او أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره ".
في سياق متصل أكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".