جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:36 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل يتم فرض رسم جديد على السيارات المستوردة والمحلية الصنع؟

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الأسبوع مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاء مشروع القانون من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة، من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد.

وتأتي فلسفة مشروع القانون من أجل دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.

ويقتضي التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون البيئة بفرض رسم "أخضر" لمرة واحدة على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدي لانبعاثات ضارة بالهواء مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج "بنزين - غاز" لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط، أو محرك غاز فقط، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.

وبعد إجراء التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، انتهت اللجنة إلى النص في المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي:

يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

ونصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.