جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:11 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

فريد الديب يطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

فريد الديب
فريد الديب

تقدم المحامي فريد الديب، دفاع محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا، وقدم حافظة مستندات باسم المحامي أحمد حمد.

ودفع فريد الديب في المذكرة ببطلان تشكيل المحكمة ذلك أن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية.

وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح نقض جنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006-مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927 - قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.

وفقًا لما ذكره المحامي فريد الديب بمذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، فإن هناك أسبابا تنقض الحكم منها: القصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، المحامي محمد إبراهيم شاهين حسن، بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضاف: إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

كما جاء بالمذكرة أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية - س 3 - ص 684 - قاعدة رقم 254 - طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.

ولفت إلى أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائي جلسة 4 من يناير سنة 1976 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم 4/2 - طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفي هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائي جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - 1084- قاعدة رقم 1/199 - الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.