جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 12:05 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

رفض دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوي المقامة من وفائي الدسوقي المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها.

حملت الدعوي رقم ٥٦٩١٦ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت اللجنة المشكلة لإدارة النقابة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عيسى عبد الحميد وآخرون، شكلا، وفي الموضوع، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب- وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2020، عين هيئة المكتب من 4 أعضاء لمنصب الوكالة و4 أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإنّ القرار جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.

وأوضحت المحكمة، أنّه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمة من أسباب، لإصدار القرار المطعون عليه منها، بأنّ المشرّع لم ينص صراحة على البطلان حال تجاوز العدد المطلوب لهيئة المكتب.

وتابعت أن المشرع عند وضع النص عام 1983 حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه، بمراعاة أنّ عدد المحامين كان نحو 30 ألف محامٍ، وأنّه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو 700 ألف محام، ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم، زاد عدد أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة، فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءً، أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع، ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فالأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببًا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.