ما حكم الشرع في إخلال أحد الزوجين بشروط عقد الزواج؟
يتساءل العديد من المسلمين عن حكم الشرع في إخلال الزوج أو الزوجة بشروط عقد الزواج كأن يشترط الزوج على زوجته عن العقد بعدم العمل ثم تنزل هي للعمل.
والمتتبع لآيات الذكر الحكيم يجد قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. متفق عليه.
وهذا يدل على وجوب الوفاء بالعقود عمومًا وما اشترط فيها، وبعقد الزواج خصوصًا، لما فيه من الخطورة الكامنة في استحلال الفروج، وحصول النسل وما يترتب عليه من إثبات نسبه، وغير ذلك.
والواجب على كل من الزوجين الوفاء بما اتفقا عليه قبل العقد، ما لم يؤثر ذلك الوفاء على أداء الحقوق الواجبة الأخرى.
ولذا فإننا نقول للزوج: إنه أكد العلماء في حديثهم للزوج في هذه الحالة أنه يجب عليه الوفاء بما اشترطت عليه زوجته عند العقد من إكمال تعليمها، كما يجب عليك الوفاء بنفقتها وسكناها وكسوتها. ونقول للزوجة يجب عليك طاعة زوجك في المعروف، كما يجب عليك ترك الدراسة إذا تعارضت مع الوفاء بحقوقه.
ولتعلمي أن خير ما تقربت به المرأة لربها هو طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن من طاعة الزوج ترك تحديه والتمرد عليه، قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
وفي مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
وفي حال إخلال الزوجة بأحد شروط عقد الزواج فإنها تأثم لإخلالها بأحد شروط عقد الزواج لكن لا تطلق إلا في حال تصريح الزوج بذلك أو وجود سبب شرعي يوجب الطلاق.