سيناريوهات تعيين محافظ البنك المركزي
يتصدر الحديث في الوقت الحالي عن موقف منصب محافظ البنك المركزي والذي أصبح شاغرا بعد قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استقالة طارق عامر، وتعيينه مستشار لرئيس الجمهورية، خاصة أن مجلس النواب في إجازته البرلمانية.
ووفقا لما نص عليه الدستور والقانون فإن تعيين محافظ البنك المركزي يستوجب العرض على مجلس النواب، إلا أنه في هذه الحالة قد يتم اللجوء لعقد جلسة طارئة، مثلما حدث في التغيير الوزاري الأخير من أيام قليلة، لاسيما وأن عودة المجلس للانعقاد العادي في أكتوبر المقبل.
وفي حال عدم اللجوء إلى هذه السيناريو فإن هناك احتمالين آخرين، وهما تولي نائب محافظ البنك المركزي، أو تعيين قائم بأعمال، لحين تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وبشأن نائب محافظ البنك المركزي وتوليه المهمة في حال غياب المحافظ، فقد جاء بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث نصت المادة ١٨ على: يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
جدير بالذكر أن نائب محافظ البنك المركزي الذي تنطبق عليه هذه المادة هو المصرفي جمال نجم.
أما السيناريو الثالث فيتعلق بتعيين قائم بأعمال، على غرار ما حدث قبل أيام بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.
ووضع الدستور والقانون، شرط موافقة مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 261 من الدستور النص على: يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
كما نصت المادة 17 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، وافق على التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية في الجلسة العامة الطارئة يوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر 2019.
وتولى طارق عامر، منصب محافظا للبنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز، حيث كان طارق عامر يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي أثناء فترة فاروق العقدة منذ 2003 وحتى 2008.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قبول اعتذار المصرفي طارق عامر، عن منصبه محافظا للبنك المركزي، مقدما له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، على أن يتم عرض الاسم أولا على مجلس النواب للموافقة عليه.
يأتي ذلك عملا بالمادة (215) من الدستور والتي تنص على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تنص المادة 216 على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.