«أحمد عمر هاشم»: لا يجوز سفر المرأة دون محرم حتى لو ليلة واحدة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إنه عن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا، إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ» رواه البخاري، لافتًا إلى أن هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب هام، وتعليم من التعاليم الإسلامية التي يجب أن تحرص عليها المرأة، مؤكدًا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
وأضاف هاشم في حوار مع الإذاعي عبد الصمد الدسوقي في برنامج «في ظلال الهدى النبوي» في «إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة»، أن المحرم المقصود به الشخص الذي لا يحل للمرأة أن تتزوجه، كالأب والأخ والأبن ونحو ذلك، لافتًا إلى حديث آخر أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي-: أَلَّا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، موضحًا أن الحديث يؤكد على عدم سفر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو محرم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن هناك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم»، أي أن يكون معها محرم سواء بنسب أو بغير نسب، وهو ما يوضح أن السفر لا يجوز حتى بيوم واحد وليلة واحدة.