هل يحرم على المضحي جماع زوجته في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز لمن أراد أن يضحي جماع زوجته في العشر من ذي الحجة، ما لم يكن هناك مانع شرعي كالحيض والنفاس.
وأضافت الدار في فتوي لها حول جواز الأخذ من الشعر والأظافر: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية:(فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
وذكر جمهور العلماء على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب، لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:
من الآداب في عشر ذي الحجة لمَن يعزم على الأضحية: ألَّا يمسّ شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.