جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:27 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية، بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، وذلك ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار؛ ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد
حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية بالإضافة إلى تعريف آخر، وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

كما تضمن القرار تعريفات أخرى تتمثل في التكلفة الإنشائية، البرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز، وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية.