جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:12 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الإفتاء تكشف حكم شراء الأضحية عن طريق تقسيط ثمنها

الإفتاء
الإفتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى تتعلق بأحكام الأضحية وشرائها وشروطها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، ومن بين الفتاوى واحدة تتعلق بحكم شراء الأضحية عن طريق الوزن وأخرى عن حكم التقسيط الأضحية عن طريق البنك، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

وبخصوص حكم شراء الأضحية عن طريق الوزن فقد تلقت الدار سؤالا يقول: نود أن نستفسر منكم عن حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن، وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا في بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن. وجزاكم الله عنا كل الخير.

وأجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من شراء الأضحية عن طريق الوزن ودفع ثمنها على حسب عدد الكيلوجرامات قبل ذبحها، ولا مانع أيضًا من دفع أجرة الميزان. ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبخصوص حكم تقسيط ثمن الأضحية عن طريق البنك فقد تلقت الدار سؤالا يقول: هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟

وقالت دار الإفتاء: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بجواز المعاملة المسؤول عنها؛ لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة -وهي البنك- تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته، والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبعٍ في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.