جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 03:10 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه ”جـريــمة هدفها الترند ”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند".

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور "محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".