جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:59 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

فتوى مجلس الدولة يرفض نظر نزاع الأبنية التعليمة ومياه الشرب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بخصوص ملكية الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (7) القطعة رقم (5) والقطعة رقم (55) والبالغة مساحتها (1146,30) مترًا مربعًا.

وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (7) القطعة رقم (5) والقطعة رقم (55) ضمن أملاك مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر والبالغة مساحتها (1146,30) مترًا مربعًا، كان قد صدر لها قرار تخصيص بالمجان بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر رقم (1887) لسنة 2002 لإنشاء مدرسة ابتدائية بالحبيل.

ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2006 بنقل تبعية الأصول الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوحدات الإدارة المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصدر قرار وزير الإسكان رقم (35) لسنة 2007 بتشكيل لجنة للتحقق من صحة تقييم صافي أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب بمدينة الأقصر، والتي أعدت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المساحة المذكورة ضمن أصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر، الذي تم اعتماده من الوزير بتاريخ 30/8/2007، وصدر على إثر ذلك قرار وزير الإسكان رقم (392) لسنة 2007 بتاريخ 22/10/2007 بالترخيص فى إنشاء شركة مياه الشرب بالأقصر محددًا رأس مال الشركة طبقًا لما انتهت إليه تلك اللجنة

الأمر الذي يكون معه طلب الرأي الماثل إنما يتمخض في حقيقته عن طلب فصل في النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تبعية المساحة المذكورة، ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.