جريدة الديار
الخميس 24 أبريل 2025 12:41 مـ 26 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صور مرعبة لـ أعلى جسر جديد في العالم ليفربول يستهدف ضم صفقتين بـ100 مليون يورو الإحرام الأبرد.. ابتكار سعودي جديد لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الأرصاد تحذر من تقلبات جوية مؤقتة الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ عقد تدوير المخلفات مع شركة ”إيكارو” لضمان الكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى محافظ سوهاج يهنئ الرئيس ”السيسي” بذكرى ”عيد تحرير سيناء” توقيع مذكرة تفاهم بين «هيئة البترول» و«بيكر هيوز» لتطبيق نظام LHOP العالمي وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة رئيس جامعة المنصورة يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت وزير العمل :3 ملايين و 96 ألفاً و916 جنيهاً رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة .. في شهر أبريل الشباب المصري يناقش قضايا المصريون بالخارج بين الحقوق والولاء

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.