جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:10 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة قطر ترفض مزاعم تقويض الوساطة المصرية وتؤكد التزامها بالجهود الدبلوماسية حريق هائل في منزل سكني بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة ”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.